المحكمة الاتحادية تصدر حكما يتعلق بكوتا النساء في البرلمان

27/01/2020 العراق

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الإثنين، حكما بشأن كوتا النساء في مجلس النواب، مؤكدة ان "المحكمة وجدت أن (كوتا النساء) جاءت استثناءً من مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة (14) من الدستور، وان القاعدة القانونية تقرر أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه ويقدر بقدره".

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصمت المدعية فيها رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات/ إضافة لوظيفته".

وأضاف الساموك، أن "المدعية طلبت بواسطة وكيلها إعطاءها مقعدا بموجب (كوتا النساء) إضافة إلى المقاعد الثلاثة التي أشغلتها النساء عن محافظة ميسان، والتي حدد عدد المقاعد المخصصة لهذه المحافظة بتسعة مقاعد باعتبار أن إحدى النساء الثلاثة قد فازت بأصواتها، وتعدّ المدعية أن ذلك لا يحسب ضمن (الكوتا النسائية)".

وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا وقفت على المركز القانوني الذي انطلقت منه المدعية، فهي قد ترشحت في انتخابات مجلس النواب لعام 2018 عن تيار الحكمة في محافظة ميسان، وحصلت على (1932) صوتاً، وكان ترتيبها بين النساء الرابع في المحافظة، لذا لم تفز بالمقعد الذي تريده".

وأشار، إلى أن "المحكمة أوضحت أن المدعية طعنت بما ورد في جدول توزيع مقاعد النساء/ القسم الثاني من نظام توزيع المقاعد رقم (12) لسنة 2018، لكي يبقى السقف مفتوحاً لزيادة مقاعد النساء في حالة فوزهن بأصواتهن، واعتبار ذلك خارج (كوتا النساء)".

وبين المتحدث الرسمي، أن "المحكمة وجدت أن (كوتا النساء) جاءت استثناءً من مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور، وان القاعدة القانونية تقرر أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه ويقدر بقدره".

واستطرد قائلا إن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن الاستثناء الوارد في المادة (49/رابعاً) من الدستور والذي صيغ نظام توزيع المقاعد رقم (12) لسنة 2018 في ضوئها يعني تنحية رجل فاز بأصواته في عضوية مجلس النواب وفي المقعد المخصص للمحافظة وإحلال امرأة محله والتي لم تفز بالأصوات الحاصلة عليها وفاز به رجل بأكثر من أصوات المرأة التي يراد إحلالها محله".

ويواصل، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن تحقق نسبة الحد الأدنى من النساء في المحافظة الذي هدفته المادة (49/رابعاً) من الدستور والتي جاءت استثناءً من أحكام المادة (14) منه كما تقدم لا تجوز أن يضحى بأصوات الناخبين الذين أعطوا أصواتهم لرجل وبأعداد تفوق ما حصلت عليه المرأة التي تريد أن تحل محله بموجب (كوتا النساء)".

ويسترسل، أن "المحكمة رأت أن ذلك يتعارض مع إرادة الناخب ومع حرية التعبير اللتين كفلتهما المادتان (20) و(38/ اولاً) من الدستور".

وخلص الساموك بالقول، إن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت بناء على ما تقدم أن دعوى المدعية لا سند لها من الدستور، ما دامت نسبة النساء بموجب (الكوتا) قد اكتملت، لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعية".

ترددات نوا

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group