القانونية النيابية تناقش مقترح تعديل المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية

23/09/2020 العراق

أكدت اللجنة القانيونية النيابية، على ضرورة الاهتمام بتعديل بعض مواد القانون وبالاخص المادة (57) منه لاهمية احكام الحضانة لتعلقها ببناء الاسرة.

وذكرت اللجنة في اجتماعها الذي، امس الثلاثاء 22 ايلول 2020، برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها مشتركا مع لجان (المراة وحقوق الانسان والاوقاف والشؤون الدينية ومنظمات المجتمع المدني)، لمناقشة مقترح  تعديل المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية، خصوصا وان المجتمع العراقي يعتبر ان الاهتمام بالاسرة من المقدسات بالاضافة الى تحقيق التوازن بين حقوق الطفل وذويه وبما يتفق مع مبادئ الشريعية الاسلامية السمحاء على اختلاف مذاهبها.

واستمعت اللجنة الى مقترحات واراء النواب التي تضمنت التأكيد على ضرورة اعادة النظر في مكان وزمان مشاهدة المحضون من قبل والده  وزيادة ساعات المشاهدة فضلا عن اختيار المكان المناسب لذلك فضلا عن توفير الظروف الملائمة للمحضون للتواصل مع والده على ان لاينعكس ذلك سلبا على حقوق الام في رعاية وحضانة الاطفال.

وعلى صعيد متصل قررت القانونية النيابية تشكيل لجنة فرعية من اللجان المعنية وبرئاسة اللجنة القانونية لدراسة المقترحات المقدمة بشأن تعديل المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية على ان تقدم  اللجنة الفرعية تقريرها خلال (15) يوما من دوام اللجان وان تراعي في مناقشاتها اخذ اراء علماء الشريعة ومختصين بالطب والطب النفسي والباحثين الاجتماعيين فضلا عن قضاة الاحوال الشخصية، ليتسنى للجنة القانونية اعداد الصيغة القانونية  النهائية للتعديل وعرضه على مجلس النواب لاخذ مساره التشريعي.

وتشير المداة 57 من قانون الاحوال الشخصية، على التالية:

1- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.

2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية لاام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.

3- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي.

4- لالااب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكامله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته.

5- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.

6- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحكم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه.

7- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير.

8- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها .9 - ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد.

ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط:

1- ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة.

2- ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام.

3- ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به.

ج - اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة (30).

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group