الاتحادية تصدر توضيحا بشأن أحكام الاعتراض على المقعد النيابي

21/10/2018 العراق

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، توضيحا بشأن أحكام الاعتراض على المقعد النيابي، لافتة إلى أن "الاعتراض على شاغل المقعد النيابي يكون بطريقين مرتبطين ببعض وبنحو تراتبي".

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان، إن "المحكمة الاتحادية انهت اغلب ما يتعلق باختصاصاتها بالنسبة للانتخابات العامة، وذلك في وقت قياسي، بداية من المصادقة على النتائج النهائية، وصولاً إلى حسم طعون المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين جرى استبعادهم من قبل رئاسة مجلس النواب".

وأضاف الساموك، أنه"لم يتبق للمحكمة في هذا الموضوع سوى اختصاص واحد وهو ما تضمنته المادة (52) من الدستور، التي تنص على: أولا:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ثانياً:- يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره".

وتابع، أن "من خلال تحليل النص اعلاه يتبين أن من لديه اعتراض على شاغل لمقعد نيابي له ان يسجل ذلك الاعتراض ابتداءً لدى مجلس النواب الذي بدوره يعرض الموضوع للتصويت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل هذا الاعتراض، ولكي يأخذ التصويت اثره الدستوري والقانوني بالرفض أو الاستجابة يجب أن يكون باغلبية ثلثي الاعضاء، أي بما لا يقل عن (220) نائباً وفقاً لعدد اعضاء مجلس النواب خلال الدورة الحالية".

وأوضح الساموك، أن "ما يقرره مجلس النواب يكون قابلاً للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال سقف زمني محدد وهو ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار المجلس، وفي هذا الصعيد نورد اقتباساً لحكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (13/ اتحادية/ 2013)، أن هذا الاختصاص قد حدد حصراً للمحكمة الاتحادية العليا في الدستور لانه اختصاص خاص يتعلق بكيفية الطعن بقرار مجلس النواب الذي يلزم أن يصدر وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة (52) من الدستور".

وأشار إلى، أن "ما يمكن ملاحظته من هذا النص الدستوري أنه حدد سقفا زمنيا وهو ثلاثين يوماً للاعتراض أمام المحكمة الاتحادية العليا من تاريخ صدور القرار من مجلس النواب، ولكن الاعتراض مبدئياً امام مجلس النواب لم يحدد بزمن معين وبالامكان تسجيل الاعتراض ابتداءً لدى مجلس النواب في أي وقت خلال الدورة الانتخابية، وهو ما اكد عليه حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (7/ اتحادية/ 2015)، الذي نص على أن المشرع وحينما فتح باب الاعتراض على العضوية لم يحدد مدة لتقديمه، وذلك لاعتبارات ارتآها إذ قد يظهر وخلال مدة العضوية سبب من الاسباب التي تخل بصحة عضوية النائب".

وبين، أن "من هذه الاسباب يوضح حكم المحكمة الاتحادية العليا كأن تظهر بعد مدة أن الشهادة الدراسية المطلوبة للعضوية مزورة، أو ان صاحب المقعد المعترض عليه محكوم سابقاً، أو غير ذلك من الاسباب التي تفقده احد شروط العضوية".

اما بخصوص مدة الطعن بقرار مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية، قال المتحدث الرسمي: "فقد وجدها الحكم القضائي المشار اليه آنفاً "حتمية ويترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن ضماناً لاستقرار المراكز القانونية".

وتابع الساموك، أن "ملخص ما تقدم، فأن الاعتراض على شاغل المقعد النيابي يكون بطريقين مرتبطين ببعض وبنحو تراتبي: الاول عبر مجلس النواب وهو غير مقترن بوقت معين، لكن على المجلس أن يبت به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله، والطريق الثاني وهو الطعن بقرار مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية العليا ويلزم أن يتم خلال سقف زمني محدد وهو ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس النواب".

وأكد، على "صدور العديد من الاحكام من المحكمة الاتحادية العليا برد الاعتراضات على شاغلي المقاعد النيابية بعد المصادقة على النتائج النهائية دون مراعاة التراتبية المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور".

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group