هل يمتلك رئيس مجلس الوزراء إقالة المحافظين

علي التميمي

23/08/2020

1. أسباب إقالة المحافظ وفق القانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ حسب المادة ٧ بفقراتها يكون لأحد الأسباب. هدر المال العام. عدم النزاهه. استغلال المنصب. او فقدان شروط العضويه. بالاستجواب بناءا على طلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظه ووفق حالة عدم القناعة باجوبة المحافظ يصوت مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة على تحديد جلسة جديدة للتصويت على الإقالة بالأغلبية المطلقة في احد اسباب الإقالة أعلاه.. وهو مانصت علية المادة ٧ من القانون أعلاه رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨.. وهو يسري على نواب المحافظ ايضا.. وهذه الطريقه معطلة بعد حل مجالس المحافظات.

2. ايضا لرئيس مجلس الوزراء الطلب من البرلمان ان يقيل المحافظ لأحد أسباب الإقالة أعلاه بطلب من رئيس مجلس الوزراء فاذا صوت البرلمان بالاغلبية البسيطة تتم اقالة المحافظ ووفق هذه المادة ٧ من قانون مجالس المحافظات ٢١ لسنة ٢٠٠٨ يستمر المحافظ في عمله تصريف اعمال لحين مصادقة المحكمة الادارية  العليا على ذلك.

3. لرئيس مجلس الوزراء سحب يد المحافظ أو تجميد عملة وفق قانون انضباط موظفي الدولة ١٤ لعام ١٩٩١.. ووفق المادة ٧٨ دستور.. بعد تشكيل لجنة تحقيقية تثبت تقصيرية المحافظ.

4. يوجد قرارا للمحكمة الاتحادية رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٧.. والذي أعطى الرقابة للبرلمان على مجالس المحافظات وكافة مفاصل السلطة التنفيذية والمحافظ جزء منها.. وايضا هو مانصت علية المادة ٢ من قانون مجالس المحافظات.

5. اما تعيين المحافظ مع عدم وجود مجالس المحافظات فيكون يقترح من رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان الذي يصوت بالأغلبية المطلقة على التعيين.

واما استقالة المحافظ فتقدم إلى رئيس مجلس الوزراء حسب ما استقر عليه مجلس شورى الدولة بسبب عدم وجود مجالس المحافظات... التي كانت معنية بذلك.

ترددات نوا

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group