رؤيا في مقترح التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب

زهير ضياء الدين

28/12/2020

بتاريخ 26/11/2020 تقدمت كتلة التغيير النيابية مقترحاً لتعديل قانون مجلس النواب العراقي رقم ( 9) لسنة 2020 الى رئيس مجلس النواب موقعاً من قبل ( 75) نائب وطلبت منه احالته الى اللجنة القانونية ليأخذ طريقه للتشريع
ويتضمن القانون الاصلي (50) مادة في حين يتكون مقترح التعديل من (16) مادة تضمنت مقترح تعديل (24) فقرة في القانون النافذ اضافة الى استحداث (2) مادة جديدة .
• ومن بين ابرز التعديلات الجوهرية ضمن مقترح القانون المادة (2) من التي الغت نص الفقرة ( رابعاً) من المادة (5) من القانون الخاص بشروط الناخب حيث نصت الفقرة المقترحة على ان يكون لدى الناخب البطاقة البايومترية اضافة الى احد المستمسكات الشخصية كي يستطيع الادلاء بصوته بدلاً من النص القديم الذي كان يشترط حصول الناخب على البطاقة الالكترونية ويشكل هذا التعديل عنصراً جوهرياً للحيلولة دون تمرير عمليات التزوير لما تتمتع به البطاقة البايومترية من خصائص تحول دون اجراء عمليات التزوير .
• ومن بين الفقرات قي مقترح التعديل نص المادة (3) منه على اضافة الفقرة ( ثالثاً) في نهاية المادة ( 7) من القانون تنص على ( اجراء الانتخابات المبكرة للمجلس عند حله بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل) إلا ان هذا النص لم يكن موفقاً حيث ان (المادة 64/اولاً) من دستور جمهورية العراق التي عالجت موضوع حل المجلس تنص على ( يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءً على طلب من ثلث اعضاءه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية) لذا كان يجب ان يكون مقترح التعديل بان يحل المجلس بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية) .
• ومن بين التعديلات الجوهرية في المقترح بموجب المادة (4) التي قضت بتعديل عدد من الفقرات الواردة ضمن ( 8) من القانون النافذ والتي تتناول الشروط التي يجب توفرها في المرشح لعضوية مجلس النواب حيث اشترط التعديل ان يكون المرشح حاصلاً على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها بدلاً من الشهادة الاعدادية او ما يعادلها بموجب القانون النافذ وسيؤدي هذا التعديل حرمان اعداد كبيرة من المواطنين ممن لا يحملون شهادة البكالوريوس للوصول الى عضوية البرلمان بالرغم من ان الشهادة لا تكون في احيان كثيرة مقياساً لأهلية النائب كما اشترط مقترح التعديل بموجب نفس المادة ان يكون المرشح من ابناء المحافظة او سكنتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
• وتضمن مقترح لتعديل بموجب المادة ( 5) منه تحديد مبلغ التأمينات للأشتراك عن كل مرشح بما لا يزيد عن ( مليون وخمسمائة الف دينار ) بدلاً من ترك تحديد هذا المبلغ للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب ما جاء في المادة (11) من القانون النافذ وهو مبلغ معتدل .
• ومن بين التعديلات المهمة والمنصفة التي وردت ضمن مقترح التعديل والتي جائت ضمن المادة (6) من المقترح والتي تنص على تعديل المادة (13/ ثالثاً) التي تنص على كون المقاعد المخصصة من كوتا للمسيحين والصابئة المندائيين ضمن دائرة انتخابية واحدة) في حين تضمن مقترح التعديل لكون المقاعد المخصصة من كوتا للمسيحين والصابئة المندائيين و الكورد الفيليين ضمن دائرة انتخابية واحدة على مستوى العراق) وبذلك ضمن مقترح لتعديل مشاركة جميع المواطنين من المشمولين اكلونا في العراق بانتخاب ممثلهم) .
• كانت هذه المواد تشكل ابرز التعديلات في حين تضمنت المواد الاخرى ضمن مقترح التعديل تعديلاً في بعض الصياغات واستكمالاً لاعتماد نظام الترشيح الفردي اضافة لضوابط اضافية خاصة بمدة الطعن وتشريع النتائج الالكترونية والعد اليدوي و اعلان النتائج واستخدام اجهزة التحقق .
وفي الختام نؤكد ان مقترح التعديل تضمن بعض الجوانب الايجابية في تصويب العملية الانتخابية في حين اخفق في جوانب اخرى وحسب ما اشرنا انفاً.

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group