مجالس المحافظات حلت ولم تلغى

علي التميمي

31/08/2020

١.وفق المادة ٢٠ من القانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ قانون مجالس المحافظات فإنه  يمكن حل مجلس المحافظة بطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة  او المحافظ  او طلب الى رئاسة البرلمان من ثلث أعضاء البرلمان  ويكون التصويت على ذلك من البرلمان  بالأغلبية المطلقة للعدد الكلي للبرلمان لأسباب منها الإخلال بمهام العمل .ومخالفة القانون .او فقدان ثلث أعضاء ه شروط العضوية..كما ان انتهاء  مدة ال٤ سنة التي انتخب بها مجلس المحافظة فإن من له حق الإقالة أو التمديد هو البرلمان ..

٢.وفق قرار المحكمة الاتحادية ٨٠ لسنة ٢٠١٧ فان البرلمان رقابة وولاية عامة على عمل هذه المجالس وفق المادة ٦١ دستور ..

٣ لكن مجالس المحافظات باقية بحكم المادة ١٢٢ من الدستور ولا يمكن إلغاءها الا بتعديل الدستور ...فأذن تم  حلها  ولم يتم إلغاءها..

٤.وبعد حلها  لا يحق لها القيام باي عمل من اعمالها واذا فعلت فأن ذلك يعد انتحال صفة يعاقب علية القانون ولا قيمة قانونية القرارات التي تتخذها ..

ترددات نوا

  • الأكثر قراءة
  • احدث الاخبار
Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group