سبل مكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق

علي التميمي

19/09/2020

انشاء محكمة متخصصة وفق المادة ٨٩ من الدستور تحقيقا ومحاكمة وليس خاصة لان الدستور يمنع في المادة ٩٥ انشاء المحاكم الخاصة ويحاط عملها بالاستقلالية التامة والحماية والسرية وفق مبدا استقلالية القضاة وان تكون هذه المحكمة مرفدة بافضل القضاة من الصنف الأول.

أبعاد النفوذ السياسيى عن الأداء القضائي ومنع أصحاب النفوذ من استخدام التأثير السياسي والمالي في التأثير على المحكمة وفق مبدا لا أحد أقوى من الحق ولا من القانون... والقضاة قلوب الله في الأرض.

أما الاموال المهربة للخارج والتي تقدر بـ٥٠٠ مليار دولار أمريكي فيمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والموقع عليها العراق... وكذلك بالتعاون مع الجانب الأمريكي وفق المادة ٢٧ من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨.. وايضا وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة الأمم المتحده والعراق كان يحارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٧...

اخيرا.. القوة التنفيذية... التي تنفذ اوامر القبض والتحري ومنع السفر بحق هولاء الأشخاص يحتاج ان تكونوقوة ضاربة تمثل الشعب.. واذا انيطت المهمة لجهاز مكافحة الإرهاب فهو الافضل... وايضا لابد من السرية في التحقيق..وان ..ويستثنى أحد... والقرار أخيرا للقضاء ..

ترددات نوا

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group