بيرقدار يعلن الغاء شرطي امتحان الكفاءة والعمر لطالبي الانتماء لنقابة المحامين

13/05/2019 العراق
نقابة المحامين العراقيين

أعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي ، عبد الستار بيرقدار، أن محكمة التمييز الاتحادية نقضت قرار الهيئة العامة لمجلس نقابة المحامين الذي تلزم فيه المتقدم لنيل هوية الانتماء إلى النقابة بأداء امتحان الكفاءة وتحده بشرط العمر.

بيرقدار : قرار محكمة التمييز  الاتحادية  نص على اختصاصات  الهيئة العامة لمجلس النقابة لا يخولها إلزام المتقدم بأداء امتحان الكفاءة أو اجتيازه ولا يخولها إضافة شرط  جديد للانتماء ألا عن طريق تشريع  من السلطة التشريعية.

وقال بيرقدار وفق " أعلام القضاء" إن  محكمة التمييز الاتحادية نقضت قرار مجلس نقابة المحامين الذي ينص إلى قبول طلب الانتماء إلى النقابة بعد أداء امتحان الكفاءة إلذي يجري في المعهد القضائي وتكون فيه الأولوية للذين تتراوح أعمارهم مابين ( 22-30)  سنة ، مضيفا أن قانون المحاماة  رقم 173 لسنة 1965  المعدل لم يحدد هذين الشرطين.

إعلان أسماء المقبولين في الوجبة الأولى لإمتحان الكفاءة

وأوضح أن  قرار محكمة التمييز  الاتحادية  نص على اختصاصات  الهيئة العامة لمجلس النقابة لا يخولها إلزام المتقدم بأداء الامتحان الكفاءة أو اجتيازه ولا يخولها إضافة شرط  جديد للانتماء ألا عن طريق تشريع  من السلطة التشريعية.

أستمارة الأنتماء الالكتروني

وحددت نقابة الحامين العراقية واستنادا إلى قرار الهيئة العامة في مجلسها  في العام الماضي شروط الانتماء إلى النقابة باجتياز المتقدم لامتحان الكفاءة وتكون الأولوية فيه للذين تتراوح أعمارهم مابين  (22-30) سنة وقد جرى امتحان عدة وجبات من طالب الانتماء في قاعات مبنى المعهد القضائي.

واعلنت نقابة المحامين العراقيين، السبت، 11 آب 2018 عن ضوابط امتحان الانتماء اليها.

وأشارت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الاعلى، تضمنت ان رئيس مجلس القضاء الاعلى وافق على الية اجراءات امتحان الانتماء الى النقابة.

وتابعت ان الامتحان يكون في المعهد القضائي وعلى شكل مجموعتين كل مجموعة تتكون من 250 مشاركا وبمجموع 500 على مدى يومين ( الجمعة والسبت) ومدة الامتحان 3 ساعات تبدأ في الساعة التاسعة صباحا  وتنتهي في تمام الساعة الـ12 ظهرا.

ولفتت الى ان مجلس القضاء يتكفل بوضع الاسئلة الامتحانية وعلى نموذجين كل نموذج يستخدم ليوم من ايام الامتحان، حيث يتم تصحيح الدفاتر من قبل السادة القضاة ودرجة الامتحان 100%.واوضحت ان مراقبة الامتحان تتم من قبل منتسبي مجلس القضاء الاعلى، مبينة ان نقابة المحامين تتحمل دفع اجور وضع الاسئلة وتصحيح الدفاتر وكافة الامور اللوجستية للامتحان.

كانت شؤون المحامين قبل تأسيس النقابة تدار من قبل إدارة العدلية برئاسة مستر (بونهام كارتر) ناظر العدلية إثناء الحرب العالمية الاولى بالاستعانة ( بنظام المحامين) وقانون المحاماة العثماني . وبعد إن استقر الحال في بغداد اصدر ناظر العدلية ( قانون المحامين لسنة 1918 ) بتاريخ ( 14—1- 1918 المستند إلى بيان الحاكم الملكي العام الصادر بتاريخ 28-12-1917 واستمرت شؤون المحامين تدار حتى صدور الإرادة الملكية بتاريخ 10- 8- 1923 وبتاريخ 9-11-1935 أصدرت وزارة العدل ( نظام نقابة المحامين ) فكان وزير العدل هو المرجع في أدارة شؤون المحامين ، دام ذلك تسع سنوات.

على اثر استقلال العراق ودخوله عصبة الأمم عام 1932 صدر (قانون نقابة المحامين رقم61 لسنة 1933 ) بتاريخ 24-8-1933 الذي اقر بتأسيس نقابة في بغداد ينتمي إليها جميع المحامين في العراق وألغى جميع القوانين الصادرة قبل صدوره.وتنفيذا لمضمون القانون جرت الانتخابات لأول مرة وفاز فيها :-
أول نقيب للمحامين في 9-10- 1933 المحامي ناجي السويدي ، هذه الدورة استمرت لسنة واحدة وقبل انتهائها بشهرين انسحب رئيس النقابة وبقيت تدار من قبل  داود السعدي نائب الرئيس حتى انتهاء الدورة.

النقيب الثاني المحامي بهجت زينل في 1-8 -1934 وكذلك دورة 1935- و دورة 1936- ودورة 1937- و1938 تم خلال هذه الدورة تأسيس نادي المحامين في محلة الصرافية .  النقيب الثالث المحامي داود السعدي في13-8- 1939، النقيب الرابع المحامي بهجت زينل في 3-10-1939 – حيث أعيد الانتخاب في نفس السنة 1939 تنفيذا لقرار محكمة التميز رقم 67 و 68-390 والمؤرخ 5- 9 حيث تبين إن الانتخابات للدورة السابقة كانت مخالفة للقانون. وأعيد انتخابه في دورة جديدة بتاريخ 12-3-1940 . نقيب المحامين الخامس المحامي نصرت الفارسي 19405 6- نقيب المحامين السادس المحامي نجيب الراوي دورة 1941 ودورة1942 و دورة 1943 و دورة-1944ودورة1945 7- نقيب المحامين السابع المحامي جميل عبد الوهاب دورة 1946- تم تعينه وزيرا. نقيب المحامين الثامن المحامي نجيب الراوي 1947-نقيب المحامين التاسع المحامي جعفر حمندي 48-49.ودورة 49-50. في هذه الفترة تم فصل حسابات صندوق تقاعد المحامين من حسابات النقابة وتعين محاسب خاص لها ، كما جر تعديل فترة ولاية مجلس النقابة إلى سنتين لمرة واحدة .

المحامون العراقيون كانوا يمارسون مهنة المحاماة ، في العهد العثماني ، بأجازة يحصلون عليها من عاصمة الخلافة الاسلامية في اسطنبول وفقا لشروط ومعايير معدة على ان تعزز بامتحان عملي ونظري يجرى لهذا الغرض ، وعلى الرغم من وجود مدرسة للحقوق في بغداد الا انه ، لغاية الاحتلال البريطاني لبغداد في آذار 1917 لم تكن هناك نقابة تعنى بشؤونهم ، لذلك اصدر ناظر العدلية – البريطاني الجنسية – اعلانا بتاريخ 16/10/1918 جاء فيه : (( ليكن معلوما عند جميع – الافوكاتية –( اي المحامين ) ان من يرغب في الممارسة لدى محكمتي البداءة والاستئناف ، عليه ان يستخرج لنفسه رخصة بها من نظارة العدلية ، وعليه ان يقدم عريضة ( استدعاء ) الى الدائرة المذكورة تتضمن البراهين الكافية التي تدل على كفائته ، والقيام بوظيفة المحاماة ، ولقاء مضمون هذه البراهين مما يتبين منها ان صاحب العريضة حائز على شهادة في مكتب الحقوق ، أو رخصة من ناظر العدل التركية . ويجب ان تلحق الشهادة بالعريضة وتضم اليها وبعد ايام ينتمي الى قانون المحامين الذي سنه ناظر العدلية ، وقد صادق عليه الحاكم العام ))  ويظهر ان ناظر العدلية كان قد اصدر نظام أو قانون المحامين في 14/1/1918 والذي تم تعديله عام 1920 والنص فيه على ان : (( لايسمح لأحد بممارسة المحاماة في محكمة من محاكم البداءة المدنية او في محكمة الاستئناف او محكمة التمييز ما لم يكن لديه اجازة بالاشتغال.

ترددات نوا

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group