أهمية قانون المحكمة الاتحادية للانتخابات المبكرة.. و هل يمكن تعديل القانون

علي التميمي

27/10/2020

تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد الغاء المادة ٣ من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم.. وقد ألغت المحكمة الاتحادية هذه المادة.. وبعد شغور.. عضوين فيها.. وحيث إن المادة ٥ من قانونها توجب ان تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة... وحيث أن المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات... والحل.. الذي اراه هو ام يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة ٣ من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة ٣ بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور... لان تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب اذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة ٩٢ دستور.

عمل المحكمة الاتحادية كبير جدا وفق المادة ٩٣ من الدستور العراقي الذي يتم وفقها الطعن في مشروعية القوانين والتنازع على تطبيق القوانين والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات مبكرة أو عاديه وبدون تشريع قانون المحكمة الاتحادية أو تعديل قانونها ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فلا فائدة من الانتخابات لأنها من يصادق على نتائج الانتخابات وهي تعاني نقص في تشكيلتها...

من شروط العمل في المحكمة الاتحادية الاستمرار في العمل القضائي اي ان يكون القاضي مستمرا في الخدمة واما الأعضاء الاحتياط فقد تمت إحالتهم على التقاعد واستنفذوا مدد التمديد وبالتالي لا يحق لهم العمل في هذه المحكمة... أما ما ورد في المادة ٦ ف ٣ من قانون هذه المحكمة ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فان أعضاء المحكمة الاصلين لايمكن تقيدهم بالسن في العمل ولهم الاستمرار مدى الحياة في العمل ماداموا راغبين وهذا لا ينطبق على الاحتياط... كما حصل في للقاضي الاحتياط محمد الكبيسي. وهي تعاني نقص في تشكيلها ولا يمكن أن تعقد جلساتها الا بحضور كل الأعضاء كما تنص المادة ٥ من قانونها.. ٣٠ لسنة ٢٠٠٥..

أمام البرلمان حلان.. الأول.. تعديل القانون ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وتحديد من له حق ترشيح القضاة في المحكمة الاتحادية ونقترح ان يكون ترشيحهم من مجلس القضاء بالتشاور مع المحكمة الاتحادية والإقليم ايضا لسد النقص الموجود في هذه المحكمة.

أما الحل الثاني.. فهو تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا التشريعي المنصوص عليه في المادة ٩٢ من الدستور... وارى.. ان الحل الأول.. هو الأسهل.. والأسرع..

اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا كثيرة منها الرقابة على دستوريا القوانين والمصادقة على الانتخابات التشريعية في العراق واختصاصات أخرى وفق المادة ٩٣ من الدستور.

ترددات نوا

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group