هل ان قانون العفو يتيح للمشمول الترشيح للانتخابات

علي التميمي

07/11/2020

قانون العفو العام... يلغي التهمة والجريمة والتدابير الاحترازية وفق المادة ١٥٠ من قانون العقوبات وكذلك يلغي العقوبات الاصليه والتبعيه فهو يعبر عن إرادة المشرع في الغاء كل ما تقدم فهو اي العفو العام يلغي الجريمة..

لكن يبق مفهوم حسن السيرة والسلوك مفهوما مطاطا قابلا للاجتهاد من الجهات التي يعمل لديها الموظف لان الجريمة خاصه بالمجتمع بالعفو يلغي العقوبة دون الفعل فإن مفهوم حسن السيرة  والسلوك هو يعود للمجتمع.. وقد استقرت المحكمة الاتحادية والقضاء الإداري على ان الجريمة قائمة وتبقى حتى مع الشمول بالعفو العام.

وليس في العراق قانون رد الاعتبار الذي الغي قبل ٢٠٠٣ وكان بموجبه يرد الاعتبار بعد ٥ سنه من إطلاق السراح  في الجنايات و٣ سنه في الجنح وفق قانون رد الاعتبار رقم ٣ لسنة١٩٧٧ وبالتالي فان الحكم يعتبر من النظام العام ويؤثر على التعيين سلبا أو إيجابا ولا يمكن اعتبار العفو العام رد اعتبار تشريعي واعتقد ان البرلمان معني بتشريع قانون رد الاعتبار أو حق البرئ في التعويض... يمكن للمتضرر الطعن أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩.

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group