بغدادية تطلب التفريق بعد اصابة زوجها بـفايروس كورونا

24/08/2020 تقرير السلطة القضائية..

أثار طلب تقدمت به زوجة للطلاق من قرينها، موجة من ردود الأفعال بعدما ادعت أن زوجها ‏مصاب بفيروس كورونا وأن من الاستحالة شفاؤه.

وتشير الإحصاءات العالمية إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الطلاق منذ تفشي الجائحة في يوهان ‏الصينية بداية العام الحالي، إلا أن المتخصصين أرجعوا ذلك إلى حالة الإغلاق العام التي ‏يعيشها العالم والحجر المنزلي المتبع في أغلب البلدان ما يشكل توترا عائليا وخلافات بين ‏الأزواج، إلا أن أحدا لم يتوقع أن إصابة أحد الزوجين بالفيروس قد يكون سببا للطلاق.‏

وتذكر الزوجة في طلبها الذي قدمته لإحدى محاكم الأحوال الشخصية في بغداد وانتشر في ‏مواقع التواصل الاجتماعي، انها تطلب من المحكمة استدعاء زوجها الذي يرقد في مستشفى ‏النعمان والحكم بالتفريق بينهما لاصابته بالفيروس واستحالة شفائه منه، كما تقول.‏

وقال القاضي مرتضى الغريباوي بحسب تقرير للسلطة القضائية تلقى راديو نوا نسخة منه إن "المشرع العراقي أعطى الحق للزوج بإنهاء العلاقة بعد ‏أن يردد الصيغة الشرعية لإنهاء العلاقة الزوجية بأشكالها المعروفة"، لافتا إلى أن "المشرع ‏أجاز للزوجين أيضا حق انهاء العلاقة الزوجية بطلب من القضاء وفق دعوى إلى ‏المحكمة استنادا إلى المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية".‏

وتنص المادة (40) على أن "لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الأسباب ، منها اذا اضر احد الزوجين بالزوج الآخر او بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة ‏الزوجية ، ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات او المخدرات، على ان ‏تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة ، ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ‏ممارسة القمار في بيت الزوجية.

ويرى الغريباوي أن "هذا النص القانوني متطور لأنه نص بوجوب التفريق على الضرر ولم ‏يحدد ماهية الضرر، لكنه اشترط تعذر استمرار الحياة الزوجية معه سواء أكان هذا الضرر ‏اصاب الزوجة أو الأولاد، وترك نسبة تحديد الضرر للمحكمة واجتهاد القاضي، وذكر حالات ‏على سبيل المثال منها الإدمان على المسكرات ،وهذا يجب أن يثبت بتقرير علمي طبي، وكذلك ‏ذكر على سبيل المثال ممارسة القمار في بيت الزوجية".‏

ويكمل القاضي "ان كون هذا النص مرناً وغير محدد فأن هذا يعزز إمكانية تطبيقه على كافة ‏الحالات المستجدة ، ومنها ظرف الوباء الحالي، فالزوجة بإمكانها تقديم دعوى تفريق ، لكن مسألة ‏قبولها أو ردها فيها نظر، فالأمر يحتاج إلى رأي فني طبي ويبقى تقدير الضرر عائدا إلى ‏المحكمة، فأن ثبت ان هذا المرض يسبب ضررا للزوج الآخر بشكل يتعذر معه استمرار الحياة ‏الزوجية ، فالمحكمة تسير باجراءات الدعوى واذا ثبت علميا العكس فترد الدعوى".‏

وعن الأمثلة التطبيقية أو الحالات المشابهة، يستذكر الغريباوي دعوى تفريق بالاستناد إلى ‏المادة 40/ أولا من قانون الأحوال الشخصية، أقامها زوج يزعم أن قرينته مصابة بالتهاب ‏الكبد الفيروسي من النوع الشديد المعدي، بما يشبه حالة الفيروس المستجد، وان الزوجة تمت إحالتها إلى لجنة طبية متخصصة بغية الكشف عنها، وبعد الكشف ‏أوضح الرأي الفني أن المرض لا يؤثر على استمرار الحياة الزوجية إذا ما استعملت المريضة ‏عقارا طبيا متوفرا، ثم أصدرت المحكمة قرارا برد الدعوى".‏

وردا على سؤال حول تعامله مع مثل هذه الدعوى لو وردت إليه شخصيا، يجيب القاضي ‏الخبير بشؤون الأحوال الشخصية "إذا رفعت أمامي مثل هذه الدعوى ومع ورود الرأي الطبي ‏الصريح، لا اعتبر هذا المرض كافيا لإنهاء الحياة الزوجية لأنه أمر خارج عن إرادة الزوج أو ‏الزوجة، وبحسب التجارب المعاشة فان بالامكان الشفاء منه، فغالبا يكون القرار غلق الدعوى ‏مع عدم ثبوت الادعاء".‏

وحول ما إذا كان الرأي الطبي هو الحاسم في هذا الموضوع، يجد الغريباوي أن "التقرير الفني ‏غير كاف على اعتبار أنه رأي علمي قائم على الظن، بمعنى أنه يحتاج الى قرينة من شأنها ‏تعزيز الادعاء حتى تصل المحكمة إلى حكم ناجع يمسّ الحقيقة".‏

أما عن الأمراض الأخرى التي لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية كالعقم مثلا، فيقول القاضي أنه "إذا ثبت العقم لدى أحد الزوجين وفق تقارير طبية، فالمشرع هنا أفرد لهذا نصا ‏خاصا بطلب التفريق، لكنه خص به الزوج دون الزوجة بحسب المادة 43/ أولا، إذ يذكر "‏يحق للزوجة طلب التفريق إذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد ‏منه على قيد الحياة".

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group